وقد علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء في أوله عند الإِمام القرافي رحمه الله من هذه الشروط فقال: ما قاله القرافي في ذلك صحيح. والاجارة ماخوذة ومثشقة من الأجر الذي هو العوض عن الانتفاع وحصولٍ المنفعة بذات الشيء وعَيْنه، ولذلك قيل في تعريفها: إنَّهَا عقد على المنافع بِعوض. وأصْل مشروعيتها. ودليلُها الكتاب والسنة والاجماع كما هو مبين ومفصل في كتب فقه الحديث والسنة، وفي مؤلفات الكتب الفقهية على اختلاف مذاهبها. (٢) كذا في جميع النسخ. وكان مقتضَ العبارة والسياق أن يقال: أُقرر فيها ما يُملَكُ وما لا يُمْلَك". ولعل كلمة "الفرق بين" سقطت في جميع النسخ، ويؤيد ذلك عبارة القرافي كما هو ظاهر منها.