للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حيث اعتبارُ الزمان الماضي في النفقة، وأمُرُ الطلاق في الحال إنما هو لرفع الضرر، فلا يقال: أنظر ولا لَمْ يُنظر، والله أعلم.

القاعدة الخامسة عشرة:

لِمَ كان الثمنُ في البيع يتقرَّر بالعقد، والصَّداقُ في النكاح لا يتقرر بالعقد؟ ، هذا على قول، فإنه قد قيل: يتقرر بالعقد، وقيل أيضًا: يتقرّر النصف بالعقد. (٧٤)

فقال شهاب الدين:

سِرُّ الفرق أن الصداق في النكاح شرط الإباحة، وشأن الشرط إنما يُعتبر ثبُوتهُ عند ثبوت المشروط. وأيضا فليسَ القصد من الصَّداق المعاوضَةَ بل التجملُ


= ولذلكم جاء في الفصل السادس والستين من مدونة الأحوال الشخصية المغربية تقرير للقاعدة الفقهية القائلة: "كل طلاق أوقْعَهُ القاضي فهو بائن، إلا طلاق الموُلي والمعْسِرِ بالنفقة".
وأصل الابلاء، وبَيَان حكمه الشرعي جاء في قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. سورة البقرة، الآية ٢٢٦.
كما جاء الإعسار بالنفقة في الفصل ٥٣ من مدونة الاحوال الشخصية، والمتعلقة بمطالبة الزوجة بحق النفقة عليها من زوجها أو الطلاق منه ما نصه: "وإن ادّعي العجز وأثبته أمهله القاضي مُدِّة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق طلقها عليه، فإن لم يثبته أمره بالانفاق أو الطلاق، فإن لم يَفْعَل طلَّق عليه. اهـ".
(٧٤) هي موضوع الفرق الخامس والخمسين بين قاعدة الأثمان في البياعات تتقرر بالعقود، وبين قاعدة الصَّدقات في الأنكحة لا يتقرر شيء منها بالعقود على المشهور من مذهب مالك". جـ ٣ ص. ١٤١. ولم يعلق عليه بشيء، الفقيه ابن الشاط رحمه الله.
وكلمة الصَّدُقات بفتح الصاد وضم الدال جمع للصَّدُقة كذلك بفتح الصاد وضم الدال: اسم للصداق، ومنه الآية الكريمة في أول سورة النساء، وهي قول الله تعالى في ايجاب أداء الصداق على الازواج للزوجات: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، أيّ عطية واجبة، طيبةً بها نفوسُ الازواج لأزواجهن حين عقد الرجل على زوجه، لأن الله شرعه في عقد النكاح، وجعله فريضة في هذا العقد، ومن ثم لا يجوز العقد ولا يصح على أساس إسقاط هذا الركن من أركان عقد الزواج، وهو الصداق الواجبُ للزوجة بنص القرآن الكريم والحديث الشريف واجماع المسلمين في كل مكان وحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>