(٢٥) سبق الكلام على ذلك في مباحث القاعدة الاولى قبل هذه. (٢٦) وقال القرافي هنا: فهذه الصفات المعنوية السبع كلها يوجب الحلف بها مع الحِنثِ الكفارةَ، فيجوز الحِلف بها ابتداء، هذا هو مشهور المذهب، وقيل: لا يوجبُ كفارة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولفظ الله مخصوص بالذات، فاندَرَجَتْ الصِفات في الامور بالصمت به، ومستند المشهور ما تقدم، مما حكاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أيوب عليه السلام أنه قال: بلى وعزتِك، ولكن لا غِنَى لي عن بركَتِكَ. وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله: ما قاله في ذلك صحيح. ثم قال القرافي: وفي هذا القسم مسائل: المسألة الاولى الحلِفُ بالقرآن إذا حلف به، قلنا نحن: تجب به الكفارة لأنهُ منصرف للكلام القديم. وقال أبو حنيفة: لا تجب به الكفارة، لأنه ظاهر في الكلام المخلوق الذي هو الأصوات، فالكلام في تحقيق مناط، هل فيه عرف أم لا؟ ولما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العَدُوّ، لم يفْهم أحدٌ إلا القرآن الذي هو الأصواتُ. وإذا قيل في مَجرى العادة: القرآن، إنما سبق إلى الفهم الكلامُ العربي المعجزُ، والعَربي المعجِزُ مُحدَثٌ، وهو مروي عن مالك رحمه الله كما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه. والأول المشهور عن مالك، حَمْلاً للقرآن على القديم. قال صاحب الخصال ابن زرب الاندلسي: ويُلحق بالقرآن عند مالك إذا حلف بالمصحف أو بما أنزل الله أو بالتوراة أو بالانجيل.