بدأه القرافي رحمه الله بقول الله تعالى في أول سورة الصف: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ}. ثم قال: "والوعد إذا أخْلِف، قولٌ لم يُفعَل، فيلزَم أن يكون كذبا حرّما، وأن يُحرَّم إخلاف الوعد مطلقا. وقال عليه الصلاة والسلام: "آيةُ المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب واذا وعدَ أخْلَف، وإذا اوئتمن خان". فذِكْرُه (أي خُلْفِ الوعد) في سياق الذم دليل على التحريم". وقد علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جَآءَ في أولِ هذه القاعدة والفرق عند القرافي فقال: "ما قاله صحيح ولا كلام فيه" .. قلت: والحديث المذكور صحيح مشهور، أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. (٢٠٢) كذا في نسختي ع وت، وهو ما عند القرافي وفي ح: محمد.