للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السادسة:

أقرر فيها ما يحرم بالنسب مما لا يحرم به (٢٢) فنقول:

الانسان يحرم عليه بالنسب أصُولُه وفصولُه، وفصولُ أولِ أصوله، وأولُ فصْل من كل أصلٍ وإن علا.

فالأصول، الآباء والأمهات وإن علَوْا، والفصُوُل الأبناء وأبناء الأبناء وإن سَفَلوا. وفصُولُ أولِ الأصول، الإِخوةُ والأخواتُ وأولادُهم وإن سفلوا، احترازًا من فصول ثاني الأصول وثالثِهَا وإن علا ذلك، فإنهم أولاد الأعمام والعمات، والأخوالِ والخالات، وهي مباحات، لقوله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -، "وبناتِ عمك وبناتِ عماتك، وبناتِ خالك وبناتِ خالاتِكَ". (٢٣)

وأولُ فصل من كل أصل يندرج فيه أولاد الأجداد والجداتِ وهُمْ الأعمام والعمات، والأخوال والخالات.

وقولنا: أول فصل، احترازا من ثاني فصل من أول الأصول، فإن ثاني فصْلٍ، أولادُ الأعمام والعمات، وأولاد الاخوال والخالات.

والأصل في هذا قولُهُ تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ} الآية. واتفقت الأمة على أن المراد بهذا اللفظِ، القريبُ والبعيدُ من كل نوع، واللفظ صالح له، كقوله تعالى: {مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ}، وكقوله: {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ}.


(٢٢) هي موضوع الفرق السادس والاربعين والمائة بين قاعدة ما يحْرُمُ بالنَسب وبيْن قاعدة ما لا يحرم بالنسب، جـ ٣. ص. ١١٨.
لم يعلق ابن الشاط عليه بشيء، وقال: ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح.
(٢٣) الآية ٥٠ من سورة الاحزاب. وأول الآية قول الله تعالى خطابا لنبيه الكريم، وتشريعا لعباده المسلمين: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}. سورة الأحزاب: الآية ٥٠

<<  <  ج: ص:  >  >>