للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الثاني أن الاستصحاب معارَض بالغالب، فإن الغالب وجودُ الأعيان في إبانها.

وعن الثالث أن الحاجة إلى العدم في السَّلم بخلاف الغالب لا ضرورة تدْعو إلى ادعاء وجوده بل تجعله سَلَمًا.

وعن الرابع أن المالية منضبطة مع العدم بالصفات، وهي مقصودُ عقود السَّلم (٩٩)، بخلاف الجهالة، ثم ينتقض ما ذكرتمْ بالاجارة تمنعها الجهالة دون العدم.

وعن الخامس أنا نُسلم أن ابتداء العقود آكَدُ في نظر الشارع، لكن آكد من استمرار آثارها، ونظَرُهُ (١٠٠) ها هنا بعد القبض، وإلا فكلُّ ما يُشترَط من أسباب المالية عند العقد يشترط في المعقود عليه عند التسليم، وعدم المعقود عليه عند العقد مع وجود المعقود عليه عند التسليم لا مدخل له في المالية البتة، بل المالية مصونة بوجود المعقود عليه عند التسليم، فهذا العدم - حينئذ - طردي، فلا يُعتَبر في الابتداء ولا في الانتهاء، بل يتأكد مذهبنا بالحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدِمَ المدينة ووجدهم يُسْلِمون في الثمار السنةَ والسنتين والثلاث، فقال عليه السلام: "من أسلَف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (١٠١)، وهو يدل من حيث إن ثَمَرَ السنتين معدوم، ومن حيث إِنهَ أطلق ولم يفرق، ومن حيث إن الوجود لو كان شرطا لبَيَّنه عليه السلام، لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة ممنوع.

واعْلم أن القرض خالف القواعد الشرعية من ثلاثة أوجه:

١) قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام، ٢) وقاعدة المزابنة،


(٩٩) كذا في نسخة ح. وفي ع، وت: التنمية، وعند القرافي: عقود التهمة، والأولى أظهرُ وأصْوبُ، والله أعْلَمُ، فليتأمَّل وليصحح ذلك، وليحقِّقْ.
(١٠٠) كذا في جميع نسخ ترتيب الفروق، وعند القرافي: "ونظيره هنا" ولعل ما في الترتيب أظهر وأ وب حيث سبقت كلمة نظر في قوله: آكَدُ في نظر الشارع، فليتأمل ذلك.
(١٠١) سبق تخرجه عند الكلام على أول قاعدة السَّلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>