(٧٣) هذه الفقرة، ابتداءً من قَوْلِ أشهب، ثابتة في نسختَي ع، وح، ناقصة في نسخة ت. وهذه العبارة في النسختين ثابتة بالنفي هكذا: "والمعَيَّن لا يكون في الذمة". وعند القرافي بالنفى والإِثبات هكذا، بصيغة الحصر: "والْمُعيَّنُ لا يكون إلَّا في الذمة"، فهي تفيد الاثبات المؤكَدَ بالْحَصِر. ولَعَلَّ الصواب على ما يظهر ما في نسختي الترتيب، بدليل العبارة الآتية بعدها، سواء عند البقوري أو القرافي، وهي "وما لا يكون في الذمة لا يكون ديْناً". على أن عبارة: "والمعيّن لا يكون في الذمة" بالنفي تقدمت في القاعدة الثامنة من هذا الباب، والمقابِلة للفرق السابع والثمانين والمائة في الجواب الثاني عن حجة الشافعي في منْع البيع على الصفَة، على أساس القياس على السَّلَم في المعَيَّن وإن وُصف، وعلى أساس نهيه عليه السلام عن بيع المجهول. فلْيُتأمل ذلك وليُصَحَّحْ، والله الموفق للسداد والصواب. وقد علق الشيخ ابن الشاط على نقل القرافي لكلام أشهب بقوله: قول أشهبَ في سكنى الدار الماخوذة في الديْن أوْجَهُ كما قال الشهاب (شهاب الدين القرافي) رحمهما الله جميعا.