(١٣ م) أورده الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني شارح الموطأ للامام مالك رحمهما الله، وذلك في كتابه: "مختصَر المقاصدِ الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الألسنة". وذكره بلفظ "كن عبد الله المظلوم، ولا تن عبد الله، الظالمَ، وقال فيه: ورد بلفظ "القاتل" و "المقتول"، ولم يذكر درجته من الصحة والحسن أو الضعف. واكتفى بالاحالة في شأنه على كتاب المقاصد، وكتاب التمييز، وكتاب الكشف، وهي كلها كما ذَكَرَ في مقدمة الكتاب كتب تناولت الاحاديث المشتهرة على الالسنة لتبيين صحيحها من ضعيفها. كما أورده الإِمام السيوطي في كتابه: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وذلك عند تفسيره للآية المشار إليها. (١٤) عبارة القرافي هنا اكثر بيانا ووضوحا حيث قال: والفرق أن التارك للقتل والاكل هنالك تارك لئَلا يفعل محرما، وها هنا لبقاء المال، واقتناؤه ليس واجبا، أكل الميتة وسفكُ الدم، محرم، وما وضع المالُ إلا وسيلةً لبقاء النفس، ولم يوضع قتلُ الغير وأكل الميتة وسيلةً لذلك، ولا يَضمن الطارح ما طرحة هنا اتفاقا، ولمالك في أكل مال الغير للمجاعَة قولان بالضمان وعدمه، ولا يضمن بدفع الفحل إذا قتله، لأنه كان يجب على صاحبه قتله، صوْنا للنفس، فقد قام عن صاحبه بواجب.