وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله: ما قاله هنا ليس بصحيح، فإنه لا فرق بين الأداءِ والقضاء في كون كل فهما في الذمة، فإن الافعال لا تتعيَّن إلا بالوقوع، وكلُّ فعْل لم يقَعْ لا يصح أنْ يكونَ معيَّنًا. وما قاله من أن الفعل الموقَّت تتعيَّنٌ بوقته لا يفيدُ المقصود، فإنه وإن كان معيَّنًا بوقته، (أي وقتهُ معيَّن) فهو غيرُ معيَّن بمكانه وسائر أحواله. ثم قال ابن الشاط: وتسويته بين الصلاة والزكاة ليست بصحيحة، فإن الزكاة حق واجب في المال المعين، فالحق متعين، بمعنى أنه جزء لِمُعَين، وأما الصلاة فليست كذلك فإنها فعل، والأفعال لا تعيُّنَ لها ما لم تقع. (١٣٨) عبارة القرافي: وهذا الفرق قد خالفْناه أيها المالكية في صورتين: فذكر صورة النَّقدين، وصورة الدَّين كما لخصهما البقوري هنا رحمه الله: (١٣٩) هذه المسائل هي مما اضافه الشيخ البقوري إلى كتاب شيخه القرافي في الفروق، رحمهما الله.