للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال صاحب الجواهر وغيره: إذا قال: أشركتُكَ معي في السلعة يُحْمَل على النِصْف.

ثم الأرضُ يندرج في بيعها الأشجارُ والبناءُ والحجارةُ المخلوقةُ فيها دون المدفونة. وكذلك يندرج في بيعها الزرعُ الكامن، بخلاف الزرع الذي ظهرَ. ويندرج أيضا في الارضِ المعدنُ، بخلاف الكنْز. وقال الشافعي: لا يندرج في الارض البناءُ الكثِيرُ ولا الغرس، وكذلك الدار يندرج فيها المعدِنُ دون الكنز، والأحجار الخلوقة دون المدفونة، والأبوابُ، والخوابي المدفونة، والرفوف المسمَّرة، والسُّلَّم المتنقل. وقال ابن حنبل كقولنا. وعندنا أيضا إذا باعه البناءَ يندرج فيه الارضُ والتوابيتُ ومرافق البناء كالأبواب والرفوف والسُّلم المثبوتِ دون المنقول. ولفظ الشجر تَتْبَعُهُ الارض. وقال ابن حنبل: لا تندرج الارض في لفظ الشجر.

ولفْظُ المرابحة (٨٢) عندنا يقتضي أن كل صنعة قائمهَ كالصبغ والخياطة والكماد (٨٣) والطرز والغَسْل يُحسَبُ، ويحسَبُ له ربح. (وما ليس عينا قائمة ولا


(٨٢) المرابحة مصطلح فقهى لنوع من أنواع البيوع الجائزة، وبيانه بايجاز واختصار هو كما جاء عند العلامة ابن جُزَي رحمه الله في كتابه الملخص الشهير: القوانين الفقهية: "فأما المرابحة فهي أن يُعَرِّف صاحبُ السلعة المشتريَ بكم اشتراها وياخذ منه ربحا. إما على الجملة، مثل أن يقول: إشريتُها بعشرة وتُربحُني دينارا أو دينارين، وإما على التفصيل وهو أن يقول: تُرْبِحُنِي درهما لكل دينار أو غير ذلكَ.
وبعبارة اخرى: بيع المرابحة هو البيع بالثمن الذي اشتُريتْ به السلعة مع ربح معلوم، وهو- كما قلتُ - من البيوع الجائزة المشروعة، وفق شروطها المطلوبة، والمنصوص عليها بتفصيل في الكتب الفقهية، مثل التولية، وهي البيع برأس المال دون زيادة أو نقص، والوضِيعة، وهي البيع بأقَلَّ من الثمن (ثمن الشراء)، وكالمساومة، وهي أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه من غير تعريف بكم اشتراها، وكالمزايدة، وهي المناداة على السلعة، وزيادةُ الناس فيها بعضِهم على بعض حتى تقف على آخِر زائد فيها فياخذها. وليس هذا مما نُهِيَ عنه من مساومة الرجل على سوم أخيه، ومِن بَيْعه على بيع أْخِيهِ.
(٨٣) الكِمَاد: تَسْخين العُضو بِخرَقٍ ونحْوها، يقالُ: أكْمدَ العضوَ سَخَّنَه بِوضعِ الكمادة عليه، وهي خرقة تسخَّنُ وتوضع على العضو الموجوع ليذهب ألمُهُ. والكمادة بهذا المعْنى تُعتَبَرُ حِرْفَةً من الحِرف لمنٍ يتعاطاها، والكِمَادُ بهذا المعنى دخل في مجال الحرفة والصناعة لمن يتعاطاها أوْ يَكُونُ معْروفا بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>