للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأول كدعْوَى أن السلعة المعَيَّنة اشتراها أو غُصبت منه (٣).

والثاني كالديون والسَّلَم.

ثم المعَيَّن الذي يُدَّعَى في ذمته قد يكون معَيَّناً بالشخص كزيد، أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة، (٤) والقتلِ على جماعة، أو أنهم أتلفوا له أموالا.

والثالث كدعوى المرأة الطلاقَ أو الرِّدَّةَ على زوجها، وقولنا: معتبر (أو معتبرة) شرعا، احترازا من دعوى عُشُر السمسمة (٥)، فإن الحاكم لا يَسْمَعُ مثل هذه الدعوى، فإنه لا يترتب عليها نفع شرعي،

ولهذه الدعوى (الصحيحة) أربعة شروط:

أن تكون معلومَة، محقَّقة، لا تُكَذبها العادة، يتعلق بها غرض صحيح.

وفي الجواهر: لو قال: لي عليه شيء، لم تُسمَع دعواه، لأنها مجهولة، وكذلك: أظن، لي عليه ألف (٦). وقال الشافعى: لا تصح دعوى المجهول إلا في الإِقرار والوصية، لصحة القضاء بالوصية المجهولة كثلث المال، والمال غيرُ معلوم، وصحةِ المِلك في الاقرار بالمجهول من غير حكم، ويُلزمه الحاكم التعيين، وقاله أصحابنا، (٧) ويَذكر في غير الأعيانِ الصفاتِ المعتبَرةَ في السَّلَم، وذِكْرُ القيمة


(٣) كذا في ع، ر ح، وهو ما في الاصل: الفروق. وفي نسخة ت: وغصبت بالواو التي هي لمطلق الجمع، على خلاف ما تفيده وتقتضيه أو من ادعاء أحد الأمرين، فلْيصحَّحْ.
(٤) العاقلة مصطلح وتعبير شرعي لعَصَبَةِ مرتكب الجناية بالقتل خطأ، وهم أقاربه الذكور الاغنياء الموسرون من جهة أبيه، الذين يكونون مطالَبين بالتعاون معهُ على أداء الدية الواجبة عليه بسبب تلك الجناية الخاطئة، ومساعدته على عقْلها وتاديتها للمستحقِين لها من اهل المجنى عليه. وأحكامُ الدية مبيَّنة ومفصَلة في كتب التفسير والحديث والفقه. فلْيرجع اليها من أراد التوسع في الموضوع.
(٥) من اطلاقات السمسم ومدلولاته: حَبُّ الجُلْجلان، وهو معروف عند عامة الناس
(٦) عبارة القرافي: "وكذلك أظن أن لي عليك ألفاً، وأظن أني قضيتها، لم تُسْمَعْ، لتعَذر الحكم بالمجهول، إذ ليس بعض المراتب أولى من بعض، ولا ينبغى للحاكم أن يدخل في الخطَر بمجرد الوهم من المدَّعى". وبذلك تكون أنَّ مع اسمها وخبرها سدَّت مَسَدَّ المفعوليْن وقامت مقامهما.
(٧) زاد القرافي هنا قوله: وقال الشافعية: إن ادَّعَى بديْن من الأثمان ذكَر الجنس: دنانير أو دراهم، والنوعَ: مصرية او مغربية، والصفةَ: صِحاحا او مكْسورةً، والمقدارَ والسِكة، ويذكر في غير الاثمان الصفات المعتبرةَ في السَّلَمِ ... الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>