(٥) نص حديث أخرجه الإمام مسلم عن عتبان رضي الله عنه. ودلالته ومعناه أنه لا يجب الغسل والتطهر بالماء عند مباشرة الرجل لزوجته إلا بنزول المنى وخروجه، وهذه الصورة، أو الحالة محل اتفاق ولا نسخ فيها، على أن أُبي بن كعب رضي الله عنه قال في هذا الموضوع: إن الرخصة التي كان الصحابة يفتون بها: "إنما الماء من الماء" كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال فيما بعد، أي أمر بالإغتسال لمجرد الجماع والمباشرة، وإن لم يحصل إنزال أي خروج للمنى، رواه أبو داود والترمذى. ولما قاله أبي كعب شواهد وأدلة أخرى من الأحاديث النبوية، تقويه وتعضد تفسيره، فمن ذلك قوله ص: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل"، وفي رواية أخرى: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل"، وهو ما عليه الفقهاء سلفا وخلفا، قال الفقيه الجليل محمد بن أحمد بن جزى الغرناطي رحمه الله في كتابه القوانين الفقهية: وأما مغيب الحشفة أو قدرها فموجب للغسل، أنزل أو لم ينزل، إجماعا بعد خلاف بين السلف، إذ قد نسخ "إنما الماء من الماء" اهـ. فالذي عليه العمل عند الفقهاء جميعا وكافة المسلمين وبه الفتوى هو حديث وجوب الغسل على كل من الرجل والمرأة بمجرد ما تحصل مجاوزة ختان الزوج لختان زوْجِه.