للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فروعها لا في كُلها هي من جَرى لهُ سببٌ يقتضي المطالَبَة بالتمليك، هل يُعْطيَ حُكْمَ مَن مَلَك؟ ومالِكٌ قد يختلف في هذا الأصل بحسب بعض الفروع (١٠)

ولذلك مسائل:

المسألة الأولى:

إذا حيزت الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبَبُ المطالَبة بالقسمة والتمليك، فهل يُعَدُّون مالكين لذلك أم لا؟ قولانِ: قيل: يَملِكون بذلك، وهو مذهب الشافعي، وقيل: لا يملكون بذلك، وهو مذهب مالك.

المسألة الثانية: العامل في القِراض (١١)، إن وُجِدَ في حقه سببٌ يقتضي المطالَبة بالقِسمة، فهل يُعَدُّ مالكا بالظُّهور أوْلَا يملك إلا بالقِسمة، وهو المشهور -؟ قولان في المذهب.


(١٠) جاء في أول هذا الفرق عند القرافي قولُه: "إعلَمْ أن جماعة من مشايخ المذهب رضي الله عنهم أطلقوا عباراتهم بقولهم: "من مَلَك أن يَملِكَ هل يُعَد مالكا أم لا؟ قولان. ويُخَرِّجون على ذلك فروعا كثيرة في المذهب. منها: إذا وُهِبَ له الماءُ في التيمم هل يبطُلُ تيممُه، بناءٌ على انه يُعَد مالكاً، أو لا يبطل، بناء على أنه لا يُعد مالكا، ومن عنده ثمن رقبةٍ هل يجوز له الانتقال للصوم في كفارة الظهار أم لا؟ قولان مبنيان على الخلاف في القاعدة المذكورة.
وقد علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في أول هذا الفرق فقال: "ما نسبه إلى مشايخَ من أهل المذهب، واعتقدَه فيهم، من أنهم أرادوا مقتضَى عباراتهم المطلقة، ليس بصحيح. وما اختاره من عدم إرادة مقتضى الاطلاق هو الصحيح، والظن بهم أنهم أرادوا ذلك، والله أعلم.
(١١) القِراضِ، سياتي الكلام عليه، وهو عقد بين طرفين، يقوم على أن يدفع رجل مالاً لآخرَ ليتَّجِر فيه وليكونَ الفضلُ بينهما حسبما يتفقان عليه من الربع أو الثلث او النصف او غير ذلك، بعد إخراج راس المال، وهو جائز، ومستثنىً من الغرر والإِجارة المجهولة. وجوازُه يقوم على شروط منصوص عليها في كتب الفقه، ويسمَّى دافعُ المال صاحبَ المال، والطرَفُ الثاني العاملَ، كما يطلَقُ على هذا التعامل الذي هو القراض اسمُ المضاربَة، من الضَّرب في الارض والسَّيْر فيها للتجارة، أخذا من قول الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا}. سورة النساء: ١٠١، وقوله سبحانه {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}. سورة المزمل الآية ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>