(١٣) الشقص بكسر السين العقار من الارض والدُّور. (١٤) كذا في جميع النسخ. وعند القرافي: يقتضي. (١٥) قلت: كلام القرافي في هذه القاعدة والمسألة يزيدها وضوحا وبيانا حيث قال رحمه الله: "فهذه القاعدة على ما فيها من القوة من جهة قولنا: جرى له سبب التمليك، في تمشيها عُسْرٌ، لأجْل كثرة النقوض عليها. أما هذا المفهومِ - وهو قولنا: مَن مَلَك أن يملك، مطلقا من غير جريان سبب يقتضي مطالبتَه بالتمليك ولا غَيْر ذلك من القيود، فهذا جعْلُه قاعدةً شرعية، ظاهرُ البطلان. لضعف المناسبة جداً، او لعدمها البتَّة. أما إِذا قلنا: إنعقد له سَبَبٌ يقتضي المطالبة بالتمليك فهو مناسِبٌ لأن يُعَدَّ مالكاً من حيث الجملة، تنزيلا لسبَب السبب منزلة السبب، وإقامةَ للسبب البعيد مُقام السببِ القريب، فهذا يمكن أن يُتخيَّل وقوعُه قاعدةً في الشريعة. أما مجرد ما ذكره فليس فيه إلا مجرد الامكان والقبول للملك، وذلك في غاية البعد عن المناسبة، فلا يمكن جعْله قاعدة. وتتخرج تلك الفروع بغير هذه القاعدة. ففي الثوب للسترة يلاحظ فيه قوة المالية فلا يلزمُه، أوْ أنه إعانة على دين الله عز جل، ليس من باب تحصيل الاموال فيلزمه، ويكافأ عنه إن شاء، وكذلك القول في الماء يوهب الخ.