(٩٨) كذا في نسختي ع، و، ح، وفي نسخة ت: فقوِي أمره، وكلاهما سليم على ما يظهر، حيث روعي أمره لقوته أو قوِيَ، فروعي لذلك. (٩٩) كذا بالتاءِ في جميع النسخ المخطوطة الثلاث المعتمَدة عِندي في التحقيق، وعند القرَافي: كَشف بدون تاءٍ ولعل المراد فسْخُ النكاح، فلْيُتأمل. (١٠٠) هذا كلام القرافي رحمه الله حيث قال: "ولم أجد لمالك ولا لأصحابه نصًا في الوكيلين أن التسليم يفيت ... " إلى آخر الفقرة، التي أبَان فيها أن الموكل، له التصرف بطريق الاصالة، والوكيل له التصرف بطريق النيابة، فهو فرع. فإن تأخر عقده ووقع التسليم في عقد الموكل أمكن أن يقول مالك: ذلك عنده مضاف للتسليم وكونه متصرفا بطريق الأصالة، والأصالة لها قوة، وله أيضا قوة العزل والتصرف بنفسه، وهو معنى مناسب مفقود في الوكيلين، فإنَّ كليهما =