للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤) تعليق عام على مُطلَقٍ، ومعناهُ التزام جميع الطلاق في زمن فرْدٍ كقوله: انت طالق طلْقاتٍ لا نهاية لها ان دخلت الدار. فهذه اربعةُ اقسام بحسب التعليق.

لخست: ولْنذكر ها هنا مسألة (١٤٨) ذكرها شهاب الدين فقال:

نَصَّ الأصحابُ عَلَى أن الطلاق يتكرر في قوله: كلُّ امرأة أتزوجهَا فهى طالق، أن الطلاق يتكرر بتكرر النساء من تلك الدار (١٤٩)، وأن القائل: كل امرأة أتزوجها فهى عليَّ كظهْر أمى، أن الكفارة لا تتكرر عليه، وأنه بزواج امرأة واحدة، تنحل يمينه، مع تصريحه بالعموم في الصورتين، فقال:

الجوابُ، أن الطلاق حكم يَثْبُتُ لأفراد العموم، وأما الظهار فالكفارة فيه للنطق بالكلام الزُّورِ، عقولة لقائله، فإذا قال: كلّ امرأة أتزوجها هي علي كظهر أمى فقد كذب كذْبةً واحدة، فَتَجبُ (١٥٠) عليه كفارة واحدة. ولا نَظَرَ إلى العموم، الذي هو متعَلَّق القول الكذب، كما لو قال: والله ان كُلَّ شيء جمادٌ، فإنه كذْبَةٌ واحدة متعلقة بعموم، او قال: والله، ما في الدار أحد من إخْوتك،


(١٤٨) هي المسألة السادسة، في المفرق الرابع، جـ ١ ص ١٥١.
(١٤٩) هكذا في النسختين: نسخة الخزانة العامة، ونسخة الخزانة الحسنية
وعبارة الامام القرافي في كتابه في الفروق: "كلُّ امرأة أتزوجها من هذا البلد فهي طالقٌ، أن الطلاق يتكرر بتكرر النساء من ذلك البلد ... الخ ". وهى عبارة أوضح لذكر البلد في أول الكلام وآخره، بخلاف عبارة الترتيب هذا للشيخ البقورى، ففيها ذكر الدار في آخر الجملة، ولم يسبق لها ذكر في أولها.
وانظر هذه الفقرة في المسألة السادسة من الفروق. ص ١٠١، كما أشرنا.
وقد قال فيها ابن الشاط رحمه الله تعالى:
بنى القرافي جوابه على ما تقدم قبلُ من أن الظهار خبر، وقد سبق القول في أن ذلك موضع احتمال ونظر وما ذكرَهُ فارقا بين قول: كل امرأة اتزوجها فهي على كظهر أمي، وكلما تزوجت فالمرأة التي أتزوجها عليَّ كظهر أمي، لا يقوى، وفي تلك المسائل كلها (اى الامثلة التى أوردَها في هذه المسألة) وفي الفرق بينها نظرٌ.
(١٥٠) في نسخة ح: "يجب" بالياء وبدون فاء، والأولى "فتجب" بالتاء أظهر، لما تقتضيه الثانية من ضرورة ذكر الرابط بين المنعوت والمنعوت الذي هو الجملة، فيكون التقدير: يجب عليه فيها كفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>