(٢٥) هكذا في نسخة ح، ونسخة أخرى، وفي كتاب الفروق. وفي نسخة ع: يقع فعله فرضًا ما لم يكن واجبا عليه، حيث سقطت كلمة بعد، وهي ضرورية لسلامة المعنى وصحته، ولعَلَّ سقوطها من الناسخ لهذه النسخة، حيث إِنها ثابتة بعد في عبارة آتيه، وموجودة في الاصل، وفي نسختين أخرييْن من هذا الترتيب. والاختصار. (٢٦) العبارة المفصلة عند القرافي في. هذه المسألة تزيدها وضوحا وبيانا اكثر وهي: "هذه المسألة نقض كبير على حد الواجب بأى حد حددتموه، فإن هذا اللاحِقِ بالمجاهدين أو غيرهم كان له الترك إجماعا من غير ذم ولا لَوْمٍ ولا استحقاق عقاب، ومع ذلك فَقَد وصفتُم فعله بالوجوب، فقد اجتمع الوجوب وعدَمُ الذَّم على ترْكِه، وهذا يناقض حدود الواجب كلها، وهذا سؤال صعب، فيلزمُ إما بطلان تلك الحدود أو بطلانُ هذ القاعدة، والكل صعب جدا. والجواب عن هذا السؤال أن نقول: الخ ...