للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيها: الجنْسُ الخرَجُ منه زكاة الفطر، وهو الْحَبُّ الذي هو غالبُ قُوتِ. البلَد، يُخْرَجُ منه صاعٌ، والقدرُ المشتركُ - أيضا - هو الواجبُ في ذلك.

القاعدة الثامنة: الواجِبُ عنه، وهو جِنْسُ المولى عَليْه، كالعبدِ والزوجة (٩٣)، فالقدرُ المشترك من ذلك، به تعَلِّقَ الوجُوبُ.

القاعدة التاسعة: الواجِبُ مِثلُهُ، وله مِثالانِ:

أحدُهما: جزاءُ الصيد في الحج، فإنه يجب إخراج مثلِ الصيد المقتولِ في الاحرام والحَرَم، والمعتبَرُ في ذلك مُطْلَقُ الصيد، غزَالاً كانَ أو غيْرَه، فلا يرادُ غزالٌ معَيَّن، ولا بقرةٌ ولا وَحشٌ معيَّنة.

وثانيهما: المُتْلَف المِثْلِيُّ مِنْ المَكيلات والموزونات تجب غرامةُ مِثلِهِ، والواجب - ايضا - القدرُ المشترك، لا شيءٌ مُعيَّنٌ من ذلك.

القاعدة العاشرة: الواجب إليه، ولَهُ مُثُلٌ في الشريعة:

أحَدُها غروبُ الشَّمْس في الصوْم، وثانيها هلال شوال، فالأول يجب الصومُ اليه، والثاني يَجبُ تتابُعُ الصوْم في الأيام إليه.

وثالِثُها: أواخرُ العِدَدِ (٩٤) والاستبراء والإحدادِ في عِدَّةِ الوفاة، يجب اتصال العِدِّةِ والاستبراء إلى تلك الغايات، وكذلك ما ذكرنا معه، فهذه أيضا (٩٥)،


(٩٣) اى فيجب أن يخْرج عن كل فرد منه (اى من المولَّى عليه) صاع في زكاة الفطر. ولم يلاحظ الشارع خصوص شخص دون شخص، بل مفهومَ الانسان الموصوف بالصفات التى لأجلها تجب عنه زكاة الفطر ... الخ".
(٩٤) في نسخة ح: العِدَّة: (هكذا بالافرادِ، ومعلومٌ أن جنس العِدة يصدُقُ بالواحدة وبأكثر، وبِالْأنواعَ.
(٩٥) في نسخة ح: "فهذه أسبابٌ ... الخ. ويحتمل المعنى "فهذه أشياء كما في نسخة اخرى من تونس، والمعنى واضح في جميعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>