(١٧٦) في نسخة ثالثة: وأجازه ابو حنيفة والشافعى رحمهما الله. والذي في الفروق، منعه مالك، وجوزه الشافعى، رضى الله عنهما، وهو الأظهر من عودة الضمير عليهما معا. (١٧٧) ونصه عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: رفعَتْ امرأة صبياً، فقالت: يا رسولَ الله، ألِهذا حج؟ قال: نعَمْ، ولك أجر، رواه كل من الإِمام مسلم والإمام الترمذي رحمهما الله. وتبقى الإِشارة إلى أن حج الصبي قوله يكون نافلة، ولا يُغنى ولا يجزئ عن الحجة الفريضة، لأنه حين الحج في الصبا لم يكن مكلفا ولا مطالبا بالحج على سبيل الفرض والوجوب. (١٧٨) سورة النجم، الآية ٣٩، ولقياس الصوم على الصلاة التي قوله لا تجوز فيها النيابة بالإِجماع.