(٣) تعبير شهاب الدين القرافى في هذه المسألة أظهر وأوسَعُ حيث قال رحمه الله: وسبب ذلك (أي سبب جواز الفتوى بما في فُروع المذهب للمطلع عليها في المختصرات والحواشى مع عدم التخريج لمسائل أخرى وتشبيهها بها فيما عنده من مسائل محفوظة)، أن الناظر في مذهبه، والمخَرِّج على أصول إمامه، نِسْبَتُهُ إلى مذْهبه وإمامه كنسبة إمامِهِ إلى صاحب الشرع في اتِّباع نصوصه والتخريج على مقاصده، فكما أن إمامه لا يجوزُ له أن يقيس مع قيام الفارق، لأن الفارق مبْطِلٌ للقياس، والقياسُ الباطِل لا يجوز الاعتماد عليه، فكذلك هو أيضا لا يجوز له أن يخَرجَ على مقاصد إمامه فرعاً على فرع نصّ عليه إمامُهُ، مع قيام الفارق بينهما، لأن الفروق إنما تنشأ عن رتب العلل، وتفاصيل أحوال الأقْيسَة .. إلى آخر ما أورده في هذا الفرق، ولخصهُ البقوري.