(١٧) في نسخة ح: يتصرَّف (بصيغة الفعل المضارع). (١٨) في نسخة ح: ونحوها. (١٩) علق ابن الشاط على قول القرافي هنا: ونحقق ذلك باربع مسائل، وعقب عليه بقوله: لم يجود القرافي التعريف بهذه المسائل ولا أوْضَحَها كل الايضاح. والقول الذي يوضحها هو أن المتصرف في الحكم الشرعي، إما أن يكون تصرفه فيه بتعريفه وإما أن يكون بتنفيذه، فإن كان تصرُّفه بتعريفه فذلك هو الرسول إن كان هو المبلغ عن الله تعالى، وتصرُّفه هو الرسالة، والَّا فهو المفتي وتصرُّفُهُ هو الفتوى. وإن كان تصرُّفه فيه بتنفيذه، فإما ان يكون تنفيذه ذلك بفصل وقضاء، وإبرام وإِمضاء وإما ان لا يكون كذلك، فان لم يكن كذلك فذلك هو الإِمام، وتصرفه هو الإمامة، وإن كان كذلك فذلك هو القاضي، وتصرفه هو القضاء. اهـ.