ما قاله القرافي صحيح وهو الظاهر من قول القائل: ان أكلت أو لبست فأنت طالق، بخلاف إذا قال: إن أكلت فأنت طالق، أو لبست فأنت طالق، الظاهر من هذه تعدد الطلاق. وفي كلا المثالين إن انفرد الأكل أو اللبس لزم الطلاق، وإذا قال: ان أكلت ولبست فأنت طالق، فلا يلزم الطلاق إلا بمجموع الأمرين. ويمكن أن يقال: إذا قال: إن أكلت وان لبست فأنت طالق، يحتمل قصد تعدد الجواب، واختصره لفظًا، فيكون بمنزلة من طلق وشكَّ في العدد، فيحمل على الثلاث، والله أعلم. (٣٥) كذا في نسخة من تونس. وفي نسخة ع: هي مناسبة لقضية الشرط، وفي نسخة ح: هي ماسة يقتضيها الشرط. وأظهرها وأسلمها عبارة ما في نسخة تونس، ولوضوح معناها وسلامة تعبيرها. إذ يقال في التعبير اللغوى السليم: هذه المسألة ماسة بقضية كذا، أو هذه المسألة مناسبة لكذا، فنجد كل كلمة منهما تتعدى بحرف خاص من حروف الجر،