ولأخيه يَشْهَدُ المُبَرِّزُ ... إلا بما التهمة فيه تبْرُزُ والأبُ لابنِه، وعكسُه منَيعْ ... وفي ابن زوجة وعكسِ ذا اتُّبعَ ووالدَيْ زوجة أو زوجة أبِ ... وحيثما التهمة حالُها غَلَبْ كحالة العدُوِّ والظَّنِين ... والخصم والوصي والمدِين (٦٨) المراد به الإشارة إلى حديث أبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز شهادة بدَوي على صاحب قرية". والمراد بالبدوي ساكن البادية، المكثر للارتحال من مكان إلى آخر. بينما ساكن القرية من سكن فيها، وقد يُسمَّى حضريا. (٦٩) كذا في نسختي ع، وح: وحملها، والصواب أن يقال: وحمله أبو حنيفة والشافعي على أن الضمير يعود إلى الحديثِ، فعند القرافي هنا. وحملوا هُمْ (أي الحنيفية والشافعية) الحديث على من لم تُعْلَم عدالته من الأعراب. (٧٠) إشارة إلى ما في الصحيحين: البخاري ومسلم، أن أعرابيا شهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رؤية الهلال فقبل شهادته على الناس، ولأن من قُبِلَتْ شهادته في الجراح قُبِلتْ في غَيْرهَا.