للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثالث هل يُشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصله

وهو: بقاء المشتق منه؟

لقد اختلف في ذلك على مذاهب ثلاثة:

أصحها: أنه مشترط مطلقاً، أي: يشترط كون المشتق حقيقة

دوام أصله، وهو: بقاء المشتق منه، وهو مذهب فخر الدين

الرازي، والبيضاوي، وكثير من العلماء.

دليل ذلك:

أن المشتق يصدق نفيه عند زوال المشتق منه؛ لأنه بعد انقضاء

الضرب يصدق عليه أنه ليس بضارب - في الحال، فيصدق أنه ليس

بضارب؛ حيث: إن قولنا: " ليس بضارب " جزء لقولنا -: " ليس

بضارب في الحال "، ومتى صدق الكل صدق الجزء، فيصدق أنه

ليس بضارب.

وإذا صدق نفيه فلا يصدق إيجابه - وهو: أنه ضارب -؛ لأنهما

متناقضان، فإذا صدق أحد النقيضين لا يصدق الآخر.

ويُبنى على ذلك مسألة فقهية وهي: أنه إذا مات مفلس وعليه

ديون، ووجد بعض الغرماء ما باعه عليه بعينه في تركة هذا المفلس،

فهل له الرجوع إليه؟

فذهب أبو حنيفة، والحسن البصري، والنخعي إلى أنه ليس