المطلب السابع حكم التعليل بالحكم الشرعي
هل يجوز أن يكون الوصف المعلل به حكما شرعيا؟
مثاله: قول المجتهد في الذمي: يصح ظهاره؛ لأنه يصح طلاقه
كالمسلم.
مثال آخر: قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية؛ لأنهما
طهران عن حدث.
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ للأدلة التالية:
الدليل الأول: أننا قلنا: إن العِلَّة هي المعرف للحكم، ولا
يستبعد أن يجعل حكما ما معرفاً لحكم آخر، كأن يقول الشارع:
"مهما رأيتم أني أثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية فاعلموا أني
أثبت الحكم الفلاني فيها أيضا ".
الدليل الثاني: أن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجوداً وعدما،
فتثبت عليته بذلك، كما ثبتت علة غيره؛ لأن الدوران طريق من
طرق إثبات العِلَّة مطلقاً، أي: من غير فرق بين عِلَّة وعِلَّة - كما
سبق بيانه -.
فمثلاً: صحة ظهار الذمي توجد مع صحة طلاقه، فمن صح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute