للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب السابع حكم التعليل بالحكم الشرعي

هل يجوز أن يكون الوصف المعلل به حكما شرعيا؟

مثاله: قول المجتهد في الذمي: يصح ظهاره؛ لأنه يصح طلاقه

كالمسلم.

مثال آخر: قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية؛ لأنهما

طهران عن حدث.

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: أننا قلنا: إن العِلَّة هي المعرف للحكم، ولا

يستبعد أن يجعل حكما ما معرفاً لحكم آخر، كأن يقول الشارع:

"مهما رأيتم أني أثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية فاعلموا أني

أثبت الحكم الفلاني فيها أيضا ".

الدليل الثاني: أن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجوداً وعدما،

فتثبت عليته بذلك، كما ثبتت علة غيره؛ لأن الدوران طريق من

طرق إثبات العِلَّة مطلقاً، أي: من غير فرق بين عِلَّة وعِلَّة - كما

سبق بيانه -.

فمثلاً: صحة ظهار الذمي توجد مع صحة طلاقه، فمن صح