للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثالث عشر حكم تعليل حكمين أو أحكام بعِلَّة واحدة

لتحرير محل النزاع لا بد أن أقول: إن الأحكام لا تخلو من أمور:

الأمر الأول: أن تكون العِلَّة الواحدة قد أثبتت أحكاما متماثلة،

وهذا له صورتان:

الصورة الأولى: أن تكون في ذات واحدة، وهذا غير جائز؛

لاجتماع المثلين.

الصورة الثانية: أن تكون في ذاتين، وهذا جائز كأن يحصل قتل

بفعل زيد وعمرو، فيجب القصاص على كل واحد منهما، فهو

حكم في ذاتين.

الأمر الثاني: أن تكون العلَّة الواحدة قد أثبتت أحكاما مختلفة،

ولكنها غير متضادة، فإن هذا جائز، مثل: تحريم الصلاة والصوم

ومس المصحف، والعِلَّة واحدة وهي: الحيض.

الأمر الثالث: أن تكون العِلَّة الواحدة قد أثبتت أحكاما مختلفة

متضادة مثل: القتل العمد العدوَان عِلَّة لوجوب القصاص، ولحرمان

القاتل من الميراث، وهذا الذي اختلفَ العلماء فيه على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز تعليل حكمين فكثر بعِلَّة واحدة.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن العِلَّة - كما قلنا

فيما سبق - هي: المعرف للحكم، ولا مانع من أن يكون الوصف