للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار

المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا؟

أصحاب المذهب الثاني - في المطلب السابق - وهم القائلون: إن

مطلق الأمر يقتضي التكرار - قالوا: إذا عُلِّق الأمرُ بشرط كقولك:

" إن قام زيد فقم "، أو علق الأمر بصفة كقولك: " اعط الناجح

درهماً "، فإنه يقتضي التكرار من باب أوْلى؛ لأنهم إذا قالوا: إن

الأمر المطلق يقتضي التكرار، فإنه إذا علق بشرط أو صفة يقتضي

التكرار كلما تكرر الشرط، أو تكرر وجود الصفة.

أما أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن الأمر المطلق لا

يقتضي التكرار بل المرة الواحدة: فقد اختلفوا في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة لا يقتضي

التكرار.

وهذا هو مذهب أكثر القائلين: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار،

وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن العرف دلَّ على أن الأمر إذا علق بشرط، فإنه

لا يتكرر بتكرر الشرط؛ فإنه لا يعقل منه إلا فعل مرة واحدة، بيانه:

أن السيد إذا قال لعبده: " إن دخلت السوق فاشتر تمراً "، فإنه لا

يعقل منه تكرار شراء التمر، وإن تكرر دخوله السوق.