[المبحث الأول تعريف التعارض]
أولاً: التعارض لغة: هو التقابل، وهذا قد يكون على سبيل
المماثلة والمساواة، ومن ذلك قولهم: " عارضت فلانا في السير "
إذا سرت حياله.
وقد يكون على سبيل الممانعة والمدافعة، ومن ذلك قولهم:
"عرض الشيء يعرض ": إذا انتصب وصار مانعا كالحجر في الطريق
يمنع السالكين، ومنه قولهم: " اعترض الشيء دون الشيء " أي
حال دونه.
وهذا الثاني هو المناسب لمعنى التعارض في الاصطلاح كما سيأتي.
ثانيا: التعارض اصطلاحاً هو: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.
بيان التعريف:
لفظ " تقابل " عام يشمل كل تقابل، فيدخل التقابل الواقع بين
حكمين مختلفين كالوجوب والتحريم، ويدخل التقابل الواقع بين
أقوال المجتهدين، ويدخل التقابل بين الدليلين.
وعبارة: " تقابل الدليلين " أخرجت ما سبق إلا تقابل الدليلين.
وعبارة: " على سبيل الممانعة " أتي بها لبيان أنه يشترط في
الدليلين المتعارضين: أن يدل أحد الدليلين على غير ما يدل عليه
الآخر كأن يدل أحدهما على الجواز، والآخر يدل على التحريم،
فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما
مقابل الآخر، ومعارض له، ومانع منه.