للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الأول في تعريف الأمر]

الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.

بيان هذا التعريف:

قوله: " استدعاء " أي: طلب، وهو جنس؛ حيث دخل فيه

كل طلب سواء كان طلب فعل، أو طلب ترك، من المساوي، أو

من الأدنى، أو من الأعلى.

قوله: " استدعاء الفعل " أخرج طلب الترك، وهو النهي.

وقوله: " بالقول " أي: الصيغة، فخرج بذلك الإشارات

والرموز، وبعض الحركات، والفعل الذي يستدعي بغير قول، فإن

هذه الأمور تسمى أمراً مجازيا؛ لأن الطلب من لوازم الأمر

الحقيقي، والصيغة من لوازم الطلب؛ بناء على أن الكلام حقيقة في

العبارات اللسانية، لا في المعاني النفسانية.

وقوله: " على وجه الاستعلاء " معناه: أن يأتي الأمر متكيفا

بكيفية الترفع على المأمور كأمر اللَّه للمخلوقين، وأمر السيد لعبيده،

وأمر الأب لأولاده، وأمر السلطان لرعيته.

فعبارة " على جهة الاستعلاء " أخرج طلب الفعل بالقول على

جهة الدعاء والالتماس.

وعلى هذا: فإنه يشترط في الأمر الاستعلاء - وهو: أن يجعل