للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثاني كيفية الجواب عن منع الحكم في الأصل]

إذا منع المعترض ثبوت الحكم في الأصل، وأراد المستدل الجواب

عن هذا المنع، فإن الجواب يختلف باختلاف أحوال مذهب المعترض

وهي:

الحالة الأولى: أن يكون مذهب المعترض معلوما، وهو متحد مع

مذهب المستدل.

الحالة الثانية: أن يكون مذهب المعترض معلوما، وهو مختلف مع

مذهب المستدل.

الحالة الثالثة: أن يكون مذهب المعترض غير معلوم.

وإليك بيان تلك الحالات مع أمثلتها:

أما الحالة الأولى - وهي: كون مذهب المعترض معلوما متحداً -

فإن المستدل يجيب عن منعه للحكم في الأصل بثلاث طرق:

الطريق الأول: أن يقوم المستدل بتفسير حكم الأصل بما يسلم به

المعترض:

مثاله: قول المستدل: الإجارة عقد على منفعة، فبطل هذا العقد

بموت المعقود له؛ قياساً على النكاح.

فيقول المعترض: أنا أمنع الحكم في الأصل، حيث إن النكاح لا

يبطل بالموت، وإنما ينقضي وينتهي بالموت كالإجارة إذا انتهت مدتها،

فإنه لا يقال: بطلت، وإنما يقال: انتهت وانقضت.

فيجيب المستدل بقوله: إني أردت ببطلان العقد بالموت: أن يرتفع