[المطلب الثاني كيفية الجواب عن منع الحكم في الأصل]
إذا منع المعترض ثبوت الحكم في الأصل، وأراد المستدل الجواب
عن هذا المنع، فإن الجواب يختلف باختلاف أحوال مذهب المعترض
وهي:
الحالة الأولى: أن يكون مذهب المعترض معلوما، وهو متحد مع
مذهب المستدل.
الحالة الثانية: أن يكون مذهب المعترض معلوما، وهو مختلف مع
مذهب المستدل.
الحالة الثالثة: أن يكون مذهب المعترض غير معلوم.
وإليك بيان تلك الحالات مع أمثلتها:
أما الحالة الأولى - وهي: كون مذهب المعترض معلوما متحداً -
فإن المستدل يجيب عن منعه للحكم في الأصل بثلاث طرق:
الطريق الأول: أن يقوم المستدل بتفسير حكم الأصل بما يسلم به
المعترض:
مثاله: قول المستدل: الإجارة عقد على منفعة، فبطل هذا العقد
بموت المعقود له؛ قياساً على النكاح.
فيقول المعترض: أنا أمنع الحكم في الأصل، حيث إن النكاح لا
يبطل بالموت، وإنما ينقضي وينتهي بالموت كالإجارة إذا انتهت مدتها،
فإنه لا يقال: بطلت، وإنما يقال: انتهت وانقضت.
فيجيب المستدل بقوله: إني أردت ببطلان العقد بالموت: أن يرتفع