المطلب الثاني اشتراط كون العلَّة الموجودة في الفرع مثل علة حكم
الأصل من غير تفاوت واختلاف
وذلك كالإسكار، فإنه موجود في الخمر، وموجود في النبيذ من
غير اختلاف، لذلك ألحقنا النبيذ بالخمر، وكالطعم، فإنه موجود
في الأرز وفي البر من غير اختلاف وتفاوت، لذلك قسنا الأرز على
البر، والقتل العمد العدوان فإنه موجود في القتك بالمثقل، وموجود
في القتل بالمحدد من غير تفاوت، لذلك قسنا القتل بالمثقل على
القتل بالمحدد، وهكذا.
فإن وجد تفاوت واختلاف فإنا ننظر:
إن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق نقصان علَّة الفرع عن عِلَّة
حكم الأصل كقول بعضهم: تجب الزكاة في مال الصبي؛ قياسا
على مال المكلف بجامع: أن كلًّا منهما يملك ماله، فإن هذا لا
يصح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن علَّة حكم الأصل تختلف
عن علَّة الفرع؛ حيث إن علَّة الأصل - وهو البالغ -: أنه يملك
ماله بالقوة والفعل، أما عِلَّة الفرع فهي: إنه يملك ماله بالقوة فقط.
وإن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق زيادة عِلَّة الفرع: فإن
القياس يصح، بل يكون الفرع أوْلى بالحكم من الأَصل، كما في
قياس ضرب الوالدين على التأفيف لهما في التحريم بجامع الإيذاء
في كل، فإن الإيذاء في الضرب أشد.