للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع في اشتراط كون حكم الأصل حكماً شرعيا عمليا

يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا عمليا قد ثبت

بكتاب أو سُنّة، أو إجماع؛ لأن المراد فيه القياس الشرعي الذي

يكون الغرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع.

وخرج بذلك: الحكم العقلي، والحكم اللغوي، والحكم

الحسي، فعلى تقدير جريان القياس فيها، فإنه ليس قياسا شرعيا،

بل عقليا، ولغويا، وحسيا.

ويستثنى من ذلك: ما إذا كان القياس لغويا، ويتوصل به إلى

حكم شرعي، فإن هذا يعتبر داخلاً في الحكم الشرعي كقياس تسمية

النبش سرقة، واللواطة زنى، ليثبت بذلك القطع، والجلد أو الرجم.