[المطلب الأول في بيان المراد منه]
والمراد منه: ترديد المعترض لفظ المستدل بين احتمالين - أو أكثر -
مع منع أحدهما وتسليم الآخر، أو مع تسليمهما مع اختلاف ما
يترتب عليهما.
ومعناه: إذا اشتمل قياس المستدل على لفظ محتمل لمعنيين أو
أكثر، فإن للمعترض - إن استطاع -: أن يُردِّد بينهما بأن يقول:
اللفظ الذي أوردته أيها المستدل في قياسك مُحتمل لمعنيين: أحدهما
ممنوع، والآخر: مسلَّم.
أو يقول: إنه محتمل لمعنيين أسلم بهما، لكن يرد على أحدهما
ما لا يمكن الاحتجاج بهذا المعنى.
مثاله: قول المستدل: لا تجب الزكاة في مال الصبي؛ لأنها عبادة
فلم تجب عليه كسائر العبادات.
فيقول المعترض: اشتمل قياسك هذا على لفظ " عبادة "، وهو
متردد بين معنيين:
أحدهما: أنها عبادة محضة، وهذا ممنوع؛ لأن فيها جانب المؤنة.
ثانيهما: أنها عبادة غير محضة، وهذا مسلم، لكنه لا يفيدك في
عدم وجوب الزكاة على الصبي؛ لأنها عبادة من جهة، ومؤنة من
جهة أخرى: فهي - إذن - واجبة في ماله باعتبارها مؤنة كنفقة
الزوجة والأقارب، والولي هو الذي يخرجها.