للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الأول في بيان المراد منه]

والمراد منه: ترديد المعترض لفظ المستدل بين احتمالين - أو أكثر -

مع منع أحدهما وتسليم الآخر، أو مع تسليمهما مع اختلاف ما

يترتب عليهما.

ومعناه: إذا اشتمل قياس المستدل على لفظ محتمل لمعنيين أو

أكثر، فإن للمعترض - إن استطاع -: أن يُردِّد بينهما بأن يقول:

اللفظ الذي أوردته أيها المستدل في قياسك مُحتمل لمعنيين: أحدهما

ممنوع، والآخر: مسلَّم.

أو يقول: إنه محتمل لمعنيين أسلم بهما، لكن يرد على أحدهما

ما لا يمكن الاحتجاج بهذا المعنى.

مثاله: قول المستدل: لا تجب الزكاة في مال الصبي؛ لأنها عبادة

فلم تجب عليه كسائر العبادات.

فيقول المعترض: اشتمل قياسك هذا على لفظ " عبادة "، وهو

متردد بين معنيين:

أحدهما: أنها عبادة محضة، وهذا ممنوع؛ لأن فيها جانب المؤنة.

ثانيهما: أنها عبادة غير محضة، وهذا مسلم، لكنه لا يفيدك في

عدم وجوب الزكاة على الصبي؛ لأنها عبادة من جهة، ومؤنة من

جهة أخرى: فهي - إذن - واجبة في ماله باعتبارها مؤنة كنفقة

الزوجة والأقارب، والولي هو الذي يخرجها.