للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الأول في بيان المراد بالنقض، وأهميته]

المراد به: وجود العلة في موضع دون حكمها.

ويُسمى عند الحنفية: المناقضة.

والنقض يعتبر من أهم المباحث عند الأصوليين وأهل النظر

والجدل؛ نظراً لكثرة حاجتهم إليه، وكثرة وجوده في المناظرات بين

العلماء.

مثاله: قول المستدل - في حق من لم يبيت النية -: تعرى أول

صومه عنها، - فلا يصح، فجعل عراء أول الصوم عن النية علة

لبطلانه.

فيقول المعترض: هذا منتقض بصوم التطوع، فإنه يصح بدون

تبييت النية.

فهنا قد وجدت العلة وهي: عراء أول الصوم عن النية قد وجدت

في صوم التطوع، وتخلف الحكم - وهو عدم صحة الصوم عنه -؛

لأن الصوم في هذه الحالة صحيح.