[المبحث الثاني في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي]
قد يلتبس على بعض الناس الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي
لذلك سأبين الفروق المهمة بينهما فأقول:
الفرق الأول: من حيث الحد والحقيقة، فحقيقة الحكم الوضعي
تختلف عن حقيقة الحكم التكليفي، فالخطاب في الحكم الوضعي:
خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه، وربط فيه بين
أمرين، بحيث يكون أحدهما سبباً للآخر، أو شرطا له.
بخلاف الخطاب في الحكم التكليفي، فإنه خطاب طلب الفعل،
أو طلب الترك، أو التخيير بينهما، فخطاب التكليف هو: طلب
أداء ما تقرر بالأسباب والشروط.
الفرق الثاني: يختلفان من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها،
فالحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله، فلا يجوز
التكليف بما لا يطاق مطلقا.
بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك: فقد يكون مقدوراً
للمكلف، وقد يكون غير مقدور للمكلف.
فمن أمثلة ما يقدر المكلف على فعله وتركه: السرقة التي هي
سبب في قطع اليد، كذلك صيغ العقود والتصرفات الشرعية، فإنها
أسباب داخلة تحت تصرف المكلَّف وقدرته، فهو يستطيع أن يسرق