للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة؟]

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن النهي له صيغة موضوعة في اللغة تدل بمجردها

عليه، وهي: " لا تفعل ".

وهو مذهب كثير من العلماء وهو الحق عندي؛ لدليلين:

الدليل الأول: إجماع أهل اللغة على أن للنهي صيغة وهي: " لا

تفعل "، بيانه:

أن السيد لو قال لعبده: " لا تدخل هذه الدار "، فإنه يعقل منه

كفه عن الدخول، وإذا دخلها فإنه يستحق العقوبة، ولو رآه العقلاء

من أهل اللغة وهو يعاقبه، وسألوه عن سبب معاقبته وقال: إني

أعاقبه؛ لأنه عصاني: فقد نهيته عن دخول الدار بقولي: " لا

تدخل هذه الدار " فدخلها: لوافقوه على أن العبد قد استحق تلك

العقوبة، دون منكر لذلك، فكان هذا إجماعا منهم على أن ذلك

اللفظ وضمع للنهي.

الدليل الثاني: أن أهل اللغة قد قسموا الكلام إلى: " أمر "،

و"نهي "، و " خبر "، و " استخبار "، وجعلوا للأمر: " افعل "،

وجعلوا للنهي: " لا تفعل "، وللخبر: " قد فعلت "،

وللاستخبار " هل فعلت؟ ".

المذهب الثاني: أنه لا صيغة للنهي في اللغة، وإنما صيغة "