[المطلب الرابع أقسام العام]
ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: عام من جهة اللغة، وهو: ما استفيد عمومه من
جهة اللغة.
أي: أن اللفظ قد وضع في اللغة للعموم، وهي صيغ العموم
التي سيأتي ذكرها إن شاء اللَّه - وهو المقصود بباب العموم -.
القسم الثاني: العام من جهة العرف، وهو: ما استفيد عمومه
من جهة عرف أهل الشريعة، مع كون اللفظ لا يفيد العموم من
جهة اللغة كقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ، فإن هذا اللفظ
لو نظرنا إليه نظرة لغوية فإنه لا يعم، حيث إنه يفيد: تحريم الأكل
فقط، ولكن عرف الفقهاء جعله مفيداً لتحريم كل ما يتعلق بالميتة من
أكلها، وجميع أنواع الانتفاعات.
القسم الثالث: العام من جهة العقل، وهو: ما استفيد عمومه
من جهة العقل، دون العرف واللغة، وهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يكون اللفظ مفيداً للحكم ولعلته، فيقتضي
ثبوت الحكم أينما وجدت العلة، كاللفظ المشتمل على ترتيب الحكم
على الوصف كقولنا: " حرم الخمر للإسكار "، فهذا اللفظ لا يفيد
العموم من جهة اللغة، كل ما أفاده هو: أن الوصف عِلَّة للحكم
فقط.