المطلب السادس هل يشترط أن تكون العِلَّة في الفرع معلومة قطعا؟
لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يشترط ذلك، بل يكفي ظن وجود العِلَّة
في الفرع.
وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لقوله تعالى: (فاعتبروا)
حيث إنه عام، ولم يشترط فيه العلم القطعي، فتخصيصه بالقطعي
تخصيص بلا مخصص، وهو باطل، فثبت أنه يدخل فيه العلم
والظن.
المذهب الثاني: أنه يشترط حصول العلَّة في الفرع معلوما، لا
مظنونا.
وهو مذهب بعض العلماء.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أنه لا دليل على هذا المذهب، وما لا دليل عليه
لا يعول عليه.
الجواب الثاني: أن الظن غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل، فإذا
حصل ظن كون الحكم معللاً بذلك الوصف، ثم حصل ظن ثبوت
ذلك الوصف في الفرع: حصل ظن أن الحكم في الفرع يماثل الحكم
في الأصل، والعمل بالظن واجب.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني فإن دائرة القياس
تكون أضيق من العمل على المذهب الأول، وقد سبق ذكر ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute