للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب السادس هل يشترط أن تكون العِلَّة في الفرع معلومة قطعا؟

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يشترط ذلك، بل يكفي ظن وجود العِلَّة

في الفرع.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لقوله تعالى: (فاعتبروا)

حيث إنه عام، ولم يشترط فيه العلم القطعي، فتخصيصه بالقطعي

تخصيص بلا مخصص، وهو باطل، فثبت أنه يدخل فيه العلم

والظن.

المذهب الثاني: أنه يشترط حصول العلَّة في الفرع معلوما، لا

مظنونا.

وهو مذهب بعض العلماء.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنه لا دليل على هذا المذهب، وما لا دليل عليه

لا يعول عليه.

الجواب الثاني: أن الظن غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل، فإذا

حصل ظن كون الحكم معللاً بذلك الوصف، ثم حصل ظن ثبوت

ذلك الوصف في الفرع: حصل ظن أن الحكم في الفرع يماثل الحكم

في الأصل، والعمل بالظن واجب.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني فإن دائرة القياس

تكون أضيق من العمل على المذهب الأول، وقد سبق ذكر ذلك.