للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثالث حكم التأكيد]

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن التوكيد جائز عقلاً وواقع في اللغة.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق، لدليلين:

الدليل الأول: أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال.

الدليل الثاني: أنه واقع في اللغة، والوقوع دليل الجواز، فإنه

بعد الاستقراء والتتبع ثبت وجود الألفاظ المؤكدة لألفاظ أخرى،

كقولنا: " جاء زيد عينه "، و " جاء العلماء كلهم "، ونحو ذلك.

المذهب الثاني: أن التأكيد غير جائز.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن الأصل في الكلام التأسيس، والإفادة فائدة جديدة، والتأكيد

لا يفيد فائدة جديدة، فاللفظ الأول قد أفاد الغرض، فالثاني لا

داعي له، فلا يرد ذلك في كلام العرب.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ لكم أن اللفظ - المؤكد - لا يفيد، بل يفيد الاهتمام

بالمتكلم عنه، ودفع توهم المجاز من اللفظ المؤكَّد، وتضييق توسع الفهم.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا - لفظي؛ لوجود التوكيد في الكتاب والسُّنَّة واللغة،

لكن الفريق الثاني يسمى ذلك باسم آخر.