للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني والعشرون الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع هل يقتضي

العموم في كل من المضاف والمضاف إليه؟

مثال ذلك: قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) ، فهل

تقتضي هذه الآية أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك؟

أو أخذ الصدقة من نوع واحد من مال كل مالك؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع يقتضي

العموم في كل من المضاف والمضاف إليه، وهو مذهب جمهور

العلماء.

وهو الحق؛ لأن الجمع المضاف من صيغ العموم، وضمير الجمع

من صيغ العموم - أيضاً - فإذا أضيف العام إلى العام اقتضى ذلك:

العموم في كل من المضاف والمضاف إليه عملاً بظاهر اللفظ.

المذهب الثاني: أن الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع لا

يقتضي العموم في كل من المضاف والمضاف إليه.

وهو مذهب جمهور الحنفية، وقد نسب إلى الكرخي، وهذه

النسبة غير صحيحة.

دليل هذا المذهب:

أن اللفظ دال على إيجاب صدقة منكرة محلها المال المضاف إلى