للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السابع عشر إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص على مسألة

أخرى تشبهها على حكم آخر فهل يجوز نقل حكم

إحداهما وجعله في المسألة الأخرى أو لا؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يجوز نقل حكم المسألة الأولى، وجعله في

الثانية، ولا يجوز العكس.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: القياس على المسألة السابقة في المبحث السادس

عشر، بيان ذلك:

أنا قلنا - في المبحث السادس -: إنه إذا نص المجتهد على حكم

في مسألة معينة، ولم يبين علته فيها لا يجوز أن يجعل ذلك الحكم

مذهبه في مسألة أخرى تشبهها قد سكت عن حكمها، فإذا كان هذا

لا يجوز، فمن باب أوْلى أن لا نجعل مذهبه في مسألة قد نص على

حكمها هو مذهبه في مسألة أخرى قد نص على حكم فيها مخالف

للمسألة الأولى.

الدليل الثاني: أن المذهب إنما يضاف إلى الإنسان إذا قاله ونص

عليه، أو دلَّ عليه بدلالة تجري مجرى نصه من تنبيه وغيره، فإذا

عدم شيء من ذلك لم يجز إضافته إليه.