وقد توجد من المجتهد نوع دلالة على حكم المسألة الأخرى،
لكن هو قد نص على خلاف تلك الدلالة، وإذا تعارضت الدلالة
بأي وجه من أوجه الدلالة مع النص الصريح، فإنه يقدم النص
الصريح على الدلالة البعيدة.
المذهب الثاني: أنه يجوز نقل حكم إحدى المسألتين وجعله في
الأخرى.
وهو مذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية.
دليل هذا المذهب:
أن المجتهد إذا نص في إحدى المسالتين على حكم، ونص في
نظيرتها على غيره، وجب حمل إحداهما على الأخرى بدليل: أن
الله تعالى لما نص في كفارة القتل على الإيمان، وأطلق في كفارة
الظهار، قسنا إحداهما على الأخرى، وشرطنا الإيمان فيهما،
كذلك يقال في هذه المسألة.
جوابه:
هذا قياس المسألة التي نحن بصدد الكلام عنها على مسألة قد
صرح بالحكم في إحدى المسألتين وسكت عن الأخرى، وهذا قياس
فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق.
بيان ذلك: أنه قد صرح في الكفارة في إحدى المسألتين، وسكت
في الأخرى، فقسنا المسكوت على المنطوق.
بخلاف مسألتنا، فإنه صرح في كل واحدة من المسألتين بخلاف
الأخرى، فلا يجوز جعل حكم إحداهما على الأخرى، كما