المطلب الخامس
نصوص اختلف في كونها مجملة
النص الأول: قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم)
اختلف فيه على مذهبين:
المذهب الأول: أن هذا النص لا إجمال فيه، وهو مذهب
جمهور العلماء.
واختلف أصحاب هذا المذهب هل هو ظاهر في مسح جميع
الرأس أو مسح بعضه؛ على قولين:
فقيل: إن هذا النص ظاهر في مسح بعض الرأس، وهو مذهب
كثير من العلماء.
وهو الحق؛ لأن الباء في اللغة أصل في الإلصاق، وعرف
الاستعمال قد اقتضى إلصاق المسح باللمس فقط مع قطع النظر عن
الكل والبعض، ولهذا لو قال قائل لغيره: " امسح يدك بالمنديل "
لا يفهم أحد من أهل اللغة أنه أوجب عليه إلصاق يده بجميع
المنديل، بل إن شاء بكله، وإن شاء ببعضه، فيخرج عن العهدة إذا
فعل أحدهما.
وقيل: إن هذا النص ظاهر في مسح جميع الرأس، وهو مذهب
بعض العلماء.
دليل هذا القول:
أن الباء في اللغة أصل في الإلصاق، وقد دخلت على المسح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute