المطلب التاسع هل يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع
على أن حكمه معلل، أو أن تثبت علته بالنص؟
لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يشترط في الأصل: أن يكون قد اتفق
العلماء على أن حكمه معلل، ولا يشترط - أيضا - أن تثبت علَّته
بالنص، بل لو ثبت ذلك بالطرق الاجتهادية الظنية جاز القياس عليه.
وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ للدليلين اللذين
ذكرتهما في " أنه لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز
القياس عليه "، وهو المطلب السابق.
المذهب الثاني: أن ذلك يشترط فلا يقاس على أصل حتى يدل
نص على عين علَّة ذلك الحكم، أو انعقد الإجماع على كون حكمه
معللاً.
وهو مذهب بشر المريسي المعتزلي.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن هذا المذهب لا دليل عليه، وما لا دليل عليه
لا يعتمد عليه.
الجواب الثاني: أن هذا معارض بالواقع من الصحابة والواقع من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute