للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثالث اشتراط عدم كون حكم الفرع منصوصا عليه

أو مجمعا عليه

أي: يشترط في الفرع: أن يكون خالياً عن نص من كتاب، أو

سُنَّة، أو إجماع يصادم وينافي حكم القياس، فإذا كان النص أو

الإجماع يخالف القياس فلا قياس، وإلا لزم تقديم القياس على

الحكم الثابت بالنص والإجماع، هذا إذا كان النص أو الإجماع

يخالف الحكم الذي ورد به القياس.

أما إذا كان يوافق القياس فإنا ننظر:

إن كان النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع بعينه هو

الذي دلَّ على حكم الأصل، فالقياس باطل؛ لأن نسبة دلالة النص

أو الإجماع على حكنم الفرع وحكم الأصل على السواء، فلا فرق

بينهما، فليس جعل تلك الصورة أصلاً، والأخرى فرعا أوْلى من

العكس.

وإن كان النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع غير

النص أو الإجماع الدال على حكم الأصل: فالقياس جائز عند أكثر

العلماء، وهو الحق، لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز؛

لإفادة زيادة الظن.