للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الرابع في حجية الإجماع]

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن الإجماع حُجَّة.

وهو مذهب جمهور العلماء المعتد بأقوالهم.

وهو الحق، للأدلة التالية:

الدليل الأول: قوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) .

وجه الدلالة: أن معنى مشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم -: منازعته، ومخالفة ما جاء به عن ربه، ومعنى سبيل المؤمنين: ما اختاروه لأنفسهم من

قول أو فعل أو اعتقاد، وقد توعد اللَّه بالعقاب على متابعة غير سبيل

المؤمنين، وهذا يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين، وتحريم

مخالفتهم، ولو لم تكن مخالفتهم حراماً لما توعد عليه ولما حسن

الجمع بينه وبين المحرم وهو: مشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الوعيد كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح.

وبذلك يكون سبيل المؤمنين حُجَّة يجب اتباعه والعمل بمقتضاه.