للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الخامس هل التنصيص على العلَّة يوجب الإلحاق عن طريق

القياس، أو عن طَريق اللفظ والعموم؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن التنصيص على العِلَّة يوجب الإلحاق عن طريق

القياس فقط.

وهو مذهب جمهور العلماء.

وهو الحق عندي؛ لأننا لو نظرنا نظرة مجردة في قوله: " حرمت

الخمر لشدتها "، فإنه لا يتناول إلا تحريمها خاصة، ولو لم يرد

التعبد بالقياس لاقتصرنا على ذلك، ولما جاز لنا إلحاق كل مشتد من

نبيذ وغيره بالخمر، ولكن جاز إلحاق النبيذ وكل مشتد بالخمر بسبب

ورود التعبد بالقياس فقط.

المذهب الثاني: أن التنصيص على العِلَّة يوجب الإلحاق عن طريق

اللفظ والعموم، لا بطريق القياس، وهو ما ذهب إليه النظام.

دليل هذا المذهب:

أنه لا فرق في اللغة بين قوله: " حرمت الخمرة لشدتها " وبين

قوله: " حرمت كل مشتد "، فإن القولين بمعنى واحد؛ فالنبيذ

يدخل مع المشتدات كما دخل الخمر عن طريق العموم.