للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثالث عشر حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم؟]

إذا حكى الصحابي ما شاهده من الحوادث بلفظ عام كقوله:

"نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة،

وأمر بوضع الجوائح، وقضى بالشفعة للجار،

فهل يؤخذ بعموم قوله أو لا؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن قول الصحابي: أمر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، أو نهى، أو قضى، أو حكم يقتضي العموم، وهو مذهب كثير من

العلماء، واختاره سيف الدين الآمدي، وهو الحق عندي؛ لإجماع

الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء السلف والخلف على أن قوله

يفيد العموم: فقد عرفنا - بالاستقراء والتتبع - أنهم كانوا يرجعون

إلى هذه الألفاظ، ويحتجون بها في عموم الصور التي تحصل في

أزما انهم: فقد قال ابن عمر - رضي اللَّه عنهما -: " كنا نخابر

أربعين سنة حتى أخبرنا رافع أن - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة "، وإذا رأى أحد منهم شخصا يبيع بالمزابنة أو المحاقلة منعوه مستدلين بقول

الصحابي: " نهى رسول اللَّه لمجيم عن المزابنة والمحاقلة، وكانوا

يمنعون عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه مستدلين بقول الصحابي:

"نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه "، وكذلك فقد أخذوا بقول الصحابي: " أمر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح "،

وبقوله: " رخص رسول اللَّه في السلم "، وبقوله: " رخص

رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في العرايا "، وقوله: " قضى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -