[المبحث السابع هل يجوز الترجيح بكثرة الأدلة؟]
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: قياس الأدلة على الرواة، بيان ذلك:
أن رواية الاثنين أقرب إلى الصحة وأبعد عن السهو والغلط من
رواية الواحد؛ حيث إن الشيء عند الجماعة أحفظ منه عند الواحد،
ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "الشيطان مع الواحد،
وهو مع الاثنين أبعد "،
فيجب تقديم ما كثرت رواته، وإذا كان كذلك فإنه يجب تقديم
الحكم الذي كثرت أدلته.
الدليل الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعمل بقول ذي اليدين: "أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللَّه " حتى أخبره أبو بكر وبعض الصحابة.
وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رجح بكثرة العدد.
الدليل الثالث: أن الصحابة - رضي اللَّه عنهم - كانوا يرجحون
بكثرة العدد، من ذلك:
١ - أن أبا بكر لم يعمل بخبر المغيرة: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطعم الجدة السدس " حتى شهد معه محمد بن مسلمة.
٢ - أن عمر لم يعمل بخبر: " من استأذن ثلاثا ولم يؤذن له
فليرجع " حتى شهد مع الراوي بعض الصحابة، والأمثلة كثيرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute