للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم]

اتفق العلماء على أن المعدوم لا يطلب منه إيقاع المأمور به حال

عدمه؛ لأن هذا محال، فلا يتعلق به الأمر ما دام معدوما تعلقا

تنجيزيا.

واتفقوا - أيضا - على أن المعدوم إذا وجد وهو مستكمل لشرائط

التكليف، فإنه يطلب منه إيقاع المأمور به، وأنه يتوجه إليه الخطاب،

فيتعلق الأمر به.

ولكنهم اختلفوا في تعلق الأمر بالمعدوم الذي علم اللَّه - تعالى -

أنه سيوجده مستكملاً لشرائط التكليف على مذهبين:

المذهب الأول: الأمر يتعلَّق بالمعدوم على تقدير وجوده، ووجود

شروط التكليف فيه، فالأمر يتناول المعدومين الذين علم اللَّه تعالى

أنهم سيوجدون على صفة التكليف.

وهذا مذهب أكثر المالكية، وأكثر الشافعية، وأكثر الحنابلة،

وكثير من الحنفية، ونسبه بعضهم إلى جمهور العلماء.

وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: إجماع الصحابة والتابعين على أن الأمر متعلق

بالمعدوم، بيانه:

أن جميع الصحابة والتابعين كانوا يأخذون بأوامر اللَّه وأوامر رسوله - صلى الله عليه وسلم -